دستور دولة الكويت

 نحن عبد الله السالم الصباح - امير دولة الكويت رغبة في استكمال اسباب الحكم الديمقراطي لوطننا العزيز.
وايمانا بدور هذا الوطن في ركب القومية العربية وخدمة السلام العالمي والحضارة الانسانية.
وسعيا نحو مستقبل افضل ينعم فيه الوطن بمزيد من الرفاهية والمكانة الدولية، ويفيء على المواطنين مزيدا كذلك من الحرية السياسية، والمساواة، والعدالة الاجتماعية، ويرسي دعائم ما جبلت عليه النفس العربية من اعتزاز بكرامة الفرد، وحرص على صالح المجموع، وشورى في الحكم مع الحفاظ على وحدة الوطن واستقراره.
وبعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1962 الخاص بالنظام الاساسي للحكم في فترة الانتقال.
وبناء على ما قرره المجلس التأسيسي.صدقنا على هذا الدستور واصدرناه:

الباب الأول

 

الدولة ونظام الحكم

 

مادة - 1

 

الكويت دولة عربية مستقلة ذات سيادة تامة,

ولا يجوز النزول عن أو التخلي عن أي جزء من أراضيها 

وشعب الكويت جزء من الأمة العربية

 

مادة - 2

 

دين الدولة الإسلام،

والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع

 

مادة - 3

 

لغة الدولة الرسمية هي اللغة العربية

 

مادة - 4

 

الكويت إمارة وراثية في ذرية المغفور له مبارك الصباح

ويعين ولي العهد خلال سنة علي الأكثر من توليه الأمير, ويكون تعيينه بأمر

أميري بناء علي تزكية الأمير ومبايعة من مجلس الأمة تتم, في جلسة خاصة،

بموافقة أغلبية الذين يتألف منهم المجلس  وفي حالة عدم التعيين علي

النحو السابق يزكي الأمير لولاية العهد ثلاثة علي الأقل من الذرية

المذكورة فيبايع المجلس أحدهم وليا للعهد  ويشترط في ولي العهد أن يكون

رشيدا عاقلا وابنا شرعيا لأبوين مسلمين, ينظم سائر الأحكام الخاصة

بتوارث الإمارة قانون خاص يصدر في خلال سنة من تاريخ العمل بهذا الدستور,

وتكون له صفة دستورية, فلا يجوز تعديله إلا بالطريقة المقررة لتعديل الدستور 

 

مادة - 5

 

يبين القانون علم الدولة وشعارها وأوسمتها ونشيدها الوطني

 

مادة – 6

 

نظام الحكم في الكويت ديمقراطي, السيادة فيه للأمة مصدر

السلطات جميعا, وتكون ممارسة السيادة علي الوجه المبين بهذا الدستور 

==========================

الباب الثاني

 

المقومات الأساسية للمجتمع الكويتي

 

مادة - 7

 

العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع, والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين

 

مادة - 8

 

تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين

 

مادة - 9

 

الأسرة أساس المجتمع ،قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن،

يحفظ القانون كيانها, ويقوي أواصرها، ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة

 

مادة - 10

 

ترعى الدولة النشء وتحميه من الاستغلال وتقيه الإهمال

الأدبي والجسماني والروحي

 

مادة - 11

 

تكفل الدولة المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل 

كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية

 

مادة - 12

 

تصون الدولة التراثالإسلامي والعربي, وتسهم في ركب الحضارة الإنسانية

 

مادة - 13

 

التعليم ركن أساسي لتقدم المجتمع, تكلفه الدولة وترعاه

 

مادة - 14

 

ترعى الدولة العلوم والآداب والفنون وتشجع البحث العلمي

 

مادة - 15

 

تعني الدولة بالصحة العامة و بوسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة 

 

مادة - 16

الملكية ورأس المال والعمل مقومات أساسية لكيان الدولة

الاجتماعي وللثروة الوطنية, وهي جميعا حقوق فردية ذات وظيفة اجتماعية

ينظمها القانون

 

مادة - 17

للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب علي كل مواطن 

 

مادة - 18

 

الملكية الخاصة مصونة، فلا يمنع أحد من التصرف في ملكه إلا

في حدود القانون, ولا ينزع عن أحد ملكه إلا بسبب المنفعة العامة في

الأحوال المبينة في القانون، وبالكيفية المنصوص عليها فيه, وبشرط تعويضه عنه تعويضا عادلا 

 والميراث حق تحكمه الشريعة الإسلامية 

 

مادة - 19

 

المصادر العامة للأموال محظورة, ولا تكون عقوبة

المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي, في الأحوال المبينة بالقانون 

 

مادة - 20

 

الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية, وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام

والنشاط الخاص, وهدفه تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الإنتاج ورفع

مستوي المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين, وذلك كله في حدود القانون 

 

مادة - 21

الثروات الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك الدولة،

تقوم علي حفظها وحسن استغلالها، بمراعاة مقتضيات أمن الدولة واقتصادها الوطني 

 

مادة - 22 

 

  ينظم القانون, علي أسس اقتصادية مع مراعاة قواعد العدالة

الاجتماعية, العلاقة بين العمال وأصحاب العمل, وعلاقة ملاك العقارات بمستأجرها 

 

   مادة - 23 

 

  تشجع الدولة التعاون والادخار, وتشرف على تنظيم الائتمان 

 

   مادة - 24 

 

  العدالة الاجتماعية أساس الضرائب والتكاليف العامة 

 

   مادة - 25 

 

  تكفل الدولة تضامن المجتمع في تحمل الأعباء الناجمة عن

الكوارث والمحن العامة, وتعويض المصابين بأضرار الحرب أو بسبب تأدية

واجباتهم العسكرية 

 

   مادة - 26 

 

  الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها, ويستهدف

موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة 

ولا يولى الأجانب الوظائف العامة إلا في الأحوال التي يبينها القانون 

 

========================================= 

  الباب الثالث 

 

  الحقوق والواجبات العامة 

 

   مادة - 27 

 

  الجنسية الكويتية يحددها القانون  ولا يجوز إسقاط

الجنسية أو سحبها إلا في حدود القانون 

 

   مادة - 28 

 

  لا يجوز إبعاد كويتي عن الكويت أو منعه من العودة إليها 

 

   مادة - 29 

 

  الناس سواسية في الكرامة الإنسانية, وهم متساوون لدي

القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب

الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين 

 

   مادة - 30 

 

  الحرية الشخصية مكفولة 

 

   مادة - 31 

 

  لا يجوز القبض على إنسان أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد

إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون 

ولا يعرض أي إنسان للتعذيب أو للمعاملة الحاطة بالكرامة 

 

   مادة - 32 

 

  لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء علي قانون, ولا عقاب إلا على

الأفعال اللاحقة للعمل بالقانون الذي ينص عليها 

 

   مادة - 33 

 

  العقوبة شخصية 

 

   مادة - 34 

 

  المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمن له

فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع 

ويحظر إيذاء المتهم جسمانيا أو معنويا 

 

   مادة - 35 

 

  حرية الاعتقاد مطلقة، وتحمي الدولة حرية القيام بشعائر

الأديان طبقا للعادات المرعية, علي إلا يخل ذلك بالنظام العام أو ينافي الآداب 

 

   مادة - 36 

 

  حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة, ولكل إنسان حق

التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما, وذلك وفقا للشروط

التي يبينها القانون 

 

   مادة - 37 

 

  حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفقا للشروط

والأوضاع التي يبينها القانون 

 

   مادة - 38 

 

  للمساكن حرمة, فلا يجوز دخولها بغير إذن أهلها, إلا في

الأحوال التي يعينها القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه 

 

   مادة - 39 

 

  حرية المراسلة البريدية والبرقية والهاتفية مصونة،

وسريتها مكفولة, فلا يجوز مراقبة الرسائل, أو إفشاء سريتها إلا في

الأحوال المبينة في القانون وبالإجراءات المنصوص عليها فيه 

 

   مادة - 40 

 

  التعليم حق للكويتيين، تكفله الدولة وفقا للقانون وفي حدودالنظام العام والآداب 

والتعليم إلزامي مجاني في مراحله الأولى وفقا للقانون 

ويضع القانون الخطة اللازمة للقضاء علي الأمية ، وتهتم الدولة

خاصة بنمو الشباب البدني والخلقي والعقلي 

 

   مادة - 41 

 

  لكل كويتي الحق في العمل وفي اختيار نوعه ، والعمل واجب

على كل مواطن تقتضيه الكرامة ويستوجبه الخير العام, وتقوم الدولة

على توفيره للمواطنين وعلى عدالة شروطه 

 

   مادة - 42 

 

  لا يجوز فرض عمل إجباري على أحد إلا في الأحوال التي

يعينها القانون لضرورة قومية وبمقابل عادل 

 

   مادة - 43 

 

  حرية تكوين الجمعيات والنقابات على أسس وطنية وبوسائل

سلمية مكفولة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون, ولا يجوز إجبار

أحد على الانضمام إلى أي جمعية أو نقابة 

 

   مادة - 44 

 

  للأفراد حق الاجتماع دون حاجة لأذن أو إخطار سابق,

ولا يجوز لأحد من قوات الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة 

والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها

القانون, علي أن تكون أغراض الاجتماع ووسائله سلمية ولا تنافي الآداب 

 

   مادة - 45 

 

  لكل فرد أن يخاطب السلطات العامة كتابة وبتوقيعه,

 ولا تكون مخاطبة السلطات باسم الجماعات

إلا للهيئات النظامية والأشخاص المعنوية 

 

   مادة - 46 

 

  تسليم اللاجئين السياسيين محظور 

 

   مادة - 47 

 

  الدفاع عن الوطن واجب مقدس,

وأداء الخدمة العسكرية شرف للمواطنين, ينظمه القانون 

 

   مادة - 48 

 

  أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقا للقانون

وينظم القانون إعفاء الدخول الصغيرة من الضرائب بما يكفل عدم المساس

بالحد الأدنى اللازم للمعيشة 

 

   مادة - 49 

 

  مراعاة النظام العام واحترام الآداب العامة واجب على جميع سكان الكويت 

  ======================================

  الباب الرابع 

 

  السلطات 

 

  الفصل الأول  -  أحكام عامة 

  

   مادة - 50 

 

  يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات مع تعاونها وفقا

لأحكام الدستور، ولا يجوز لأي سلطة

منها النزول عن كل أو بعض اختصاصها

المنصوص عليه في الدستور 

 

   مادة - 51 

 

  السلطة التشريعية

يتولاها الأمير ومجلس الأمة وفقا للدستور 

 

   مادة - 52 

 

  السلطة التنفيذية

يتولاها الأمير ومجلس الوزراء علي النحو المبين بالدستور 

 

   مادة - 53 

 

  السلطة القضائية تتولاها المحاكم باسم الأمير, في حدود الدستور 

 

  الفصل الثاني  -  رئيس الدولة 

 

   مادة - 54 

 

  الأمير رئيس الدولة، وذاته مصونة لا تمس 

 

   مادة - 55 

 

  يتولى الأمير سلطاته بواسطة وزرائه 

 

   مادة - 56 

 

  يعين الأمير رئيس مجلس الوزراء, بعد المشاورات التقليدية،

ويعفيه من منصبه،  كما يعين الوزراء ويعفيهم من مناصبهم بناء على ترشيح

رئيس مجلس الوزراء، ويكون تعيين الوزراء من أعضاء مجلس الأمة ومن

غيرهم، ولا يزيد عدد الوزراء جميعا على ثلث عدد أعضاء مجلس الأمة 

 

   مادة - 57 

 

  يعاد تشكيل الوزارة علي النحو المبين بالمادة السابقة

عند بدء كل فصل تشريعي لمجلس الأمة 

 

   مادة - 58 

 

  رئيس مجلس الوزراء والوزراء مسؤولون بالتضامن أمام الأمير

عن السياسة العامة للدولة، كما يسأل كل وزير أمامه عن أعمال وزارته 

 

   مادة - 59 

 

  يحدد القانون المشار إليه في المادة الرابعة الشروط

اللازمة لممارسة الأمير صلاحياته الدستورية 

 

   مادة - 60 

 

  يؤدي الأمير قبل ممارسته صلاحياته, في جلسة خاصة

لمجلس الأمة, اليمين الآتية

  

 "  أقسم بالله العظيم

أن أحترم الدستور وقوانين الدولة، وأذود عن حريات الشعب ومصالحه

وأمواله, وأصون استقلال الوطن وسلامة أراضيه "

 

   مادة - 61 

 

  يعين الأمير, في حالة تغيبه خارج الأمارة وتعذر نيابة ولي

العهد عنه, نائبا يمارس صلاحياته مدة غيابه, وذلك بأمر أميري, يجوز أن

يتضمن هذا الأمر تنظيما خاصا لممارسة هذه الصلاحيات نيابة عنه أو تحديدا لنطاقها 

 

   مادة - 62 

 

  يشترط في نائب الأمير الشروط المنصوص عليها في المادة 82 من

هذا الدستور  وان كان وزيرا أو عضوا في مجلس الأمة فلا يشترك في أعمال

الوزارة أو المجلس مدة نيابته عن الأمير 

 

   مادة - 63 

 

  يؤدي نائب الأمير قبل مباشرة صلاحياته, في جلسة خاصة لمجلس

الأمة, اليمين المنصوص عليها في المادة 60 مشفوعة بعبارة

 "وأن أكون مخلصا للأمير "

وفي حالة عدم انعقاد المجلس يكون أداء اليمين المذكورة أمام الأمير 

 

   مادة - 64 

 

  تسري بالنسبة لنائب الأمير الأحكام المنصوص عليها في

المادة 131 من هذا الدستور 

 

   مادة - 65 

 

  للأمير اقتراح القوانين وحق التصديق عليها وإصدارها 

ويكون الإصدار خلال ثلاثين يوما من تاريخ رفعها إليه من مجلس

الأمة, وتخفض هذه المدة إلى سبعة أيام في حالة الاستعجال,

ويكون تقرير صفة الاستعجال بقرار من مجلس الأمة

بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم ولا تحسب أيام العطلة الرسمية من مدة الإصدار 

ويعتبر القانون مصدقا عليه ويصدر إذا مضت المدة المقررة للإصدار

دون أن يطلب رئيس الدولة إعادة نظره 

 

   مادة - 66 

 

  يكون طلب إعادة النظر في مشروع القانون بمرسوم مسبب, فإذا

أقره مجلس الأمة ثانية بموافقة ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس صدق

عليه الأمير وأصدره خلال ثلاثين يوما من إبلاغه إليه 

فان لم تتحقق هذه الأغلبية امتنع النظر فيه في دور الانعقاد نفسه 

فإذا عاد مجلس الأمة في دور انعقاد أخر إلى إقرار ذلك

المشروع بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس صدق عليه الأمير

وأصدره خلال ثلاثين يوما من إبلاغه إليه 

 

   مادة - 67 

 

  الأمير هو القائد الأعلى للقوات المسلحة, وهو الذي

يولي الضباط ويعزلهم وفقا للقانون 

 

   مادة - 68 

 

  يعلن الأمير الحرب الدفاعية بمرسوم, أما الحرب الهجومية فمحرمة 

 

   مادة - 69 

 

  يعلن الأمير الحكم العرفي في أحوال الضرورة التي يحددها

القانون, وبالإجراءات المنصوص عليها فيه 

ويكون إعلان الحكم العرفي بمرسوم, ويعرض هذا المرسوم علي مجلس

الأمة خلال الخمسة عشر يوما التالية له للبت في مصير الحكم العرفي 

وإذا حدث ذلك في فترة الحل وجب عرض الأمر علي المجلس الجديد في أول اجتماع له

ويشترط لاستمرار الحكم العرفي أن يصدر بذلك قرار من المجلس بأغلبية

الأعضاء الذين يتألف منهم  وفي جميع الأحوال يجب أن يعاد عرض الأمر علي

مجلس الأمة, بالشروط السابقة, كل ثلاثة أشهر 

 

   مادة - 70 

 

  يبرم الأمير المعاهدات بمرسوم ويبلغها مجلس

الأمة فورا مشفوعة بما يناسب من البيان, وتكون للمعاهدة قوة القانون

بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية 

علي أن معاهدات الصلح والتحالف, والمعاهدات المتعلقة بأراضي الدولة أو ثرواتها

الطبيعية أو بحقوق السيادة أو حقوق المواطنين العامة أو الخاصة،

ومعاهدات التجارة والملاحة، والإقامة, والمعاهدات التي تحمل

خزانة الدولة شيئا من النفقات غير الواردة في الميزانية أو تتضمن

تعديلا لقوانين الكويت يجب لنفاذها أن تصدر بقانون  ولا يجوز في أي حال أن

تتضمن المعاهدة شروطا سرية تناقض شروطها العلنية 

 

   مادة - 71 

 

  إذا حدث فيما بين أدوار انعقاد مجلس الأمة أو في فترة

حله, ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير, جاز للأمير أن يصدر

في شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون, علي أن لا تكون مخالفة

للدستور أو للتقديرات المالية الواردة في قانون الميزانية  ويجب

عرض هذه المراسيم علي مجلس الأمة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها،

إذا كان المجلس قائما, وفي أول اجتماع له في حالة الحل أو انتهاء الفصل

التشريعي, فإذا لم تعرض زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون بغير حاجة

إلى إصدار قرار بذلك  أما إذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعي ما

كان لها من قوة القانون, إلا إذا رأي المجلس اعتماد نفاذها في الفترة

السابقة أو تسوية ما ترتب من آثارها بوجه آخر 

 

   مادة - 72 

 

  يضع الأمير, بمراسيم، اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين

بما لا يتضمن تعديلا فيها أو تعطيلا لها أو إعفاء من تنفيذها  ويجوز أن

يعين القانون أداة أدني من المرسوم لإصدار اللوائح اللازمة لتنفيذه 

 

   مادة - 73 

 

  يضع الأمير, بمراسيم، لوائح الضبط واللوائح اللازمة

لترتيب المصالح والإدارات العامة بما لا يتعارض مع القوانين 

 

   مادة - 74 

 

  يعين الأمير الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين

السياسيين لدي الدول الأجنبية، ويعزلهم وفقا للقانون, ويقبل ممثلي

الدول الأجنبية لديه 

 

   مادة - 75 

 

  للأمير أن يعفو بمرسوم عن العقوبة أو أن يخفضها, أما العفو

الشامل فلا يكون إلا بقانون وذلك عن الجرائم المقترفة قبل اقتراح العفو 

 

   مادة - 76 

 

  يمنح الأمير أوسمة الشرف وفقا للقانون 

 

   مادة - 77 

 

  تسك العملة باسم الأمير وفقا للقانون 

 

   مادة - 78 

 

  عند توليه رئيس الدولة

تعين مخصصاته السنوية بقانون, وذلك لمدة حكمه 

 

  الفصل الثالث  -  السلطة التشريعية 

 

   مادة - 79 

 

  لا يصدر قانون إلا إذا

اقره مجلس الأمة وصدق عليه الأمير 

 

   مادة - 80 

 

  يتألف مجلس الأمة من خمسين عضوا ينتخبون بطريق الانتخاب

العام السري المباشر, وفقا للأحكام التي يبينها قانون الانتخاب  ويعتبر

الوزراء غير المنتخبين بمجلس الأمة أعضاء في هذا المجلس بحكم وظائفهم 

 

   مادة - 81 

 

  تحدد الدوائر الانتخابية بقانون 

 

   مادة - 82 

 

  يشترط في عضو مجلس الأمة 

 

  أ - أن يكون كويتي الجنسية بصفة أصلية وفقا للقانون 

 

  ب - أن تتوافر فيه شروط الناخب وفقا لقانون الانتخاب 

 

  ج - ألا تقل سنه يوم الانتخاب عن ثلاثين سنة ميلادية 

 

  د - أن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها 

 

   مادة - 83 

 

  مدة مجلس الأمة أربع سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع

له, ويجري التجديد خلال الستين يوما السابقة علي نهاية تلك المدة مع

مراعاة حكم المادة 107  والأعضاء الذين تنتهي مدة عضويتهم يجوز إعادة

انتخابهم  ولا يجوز مد الفصل التشريعي إلا لضرورة في حالة الحرب،

ويكون هذا المد بقانون 

 

   مادة - 84 

 

  إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس الأمة قبل نهاية مدته, لأي سبب

من الأسباب, انتخب بدله في خلال شهرين من تاريخ إعلان المجلس هذا الخلو,

وتكون مدة العضو الجديد لنهاية مدة سلفه  وإذا وقع الخلو في خلال ستة

أشهر السابقة على انتهاء الفصل التشريعي للمجلس فلا يجري انتخاب عضو بديل 

 

   مادة - 85 

 

  لمجلس الأمة دور انعقاد سنوي لا يقل عن ثمانية أشهر,

ولا يجوز فض هذا الدور قبل اعتماد الميزانية 

 

   مادة - 86 

 

  يعقد المجلس دوره العادي بدعوة من الأمير خلال شهر

أكتوبر من كل عام  وإذا لم يصدر مرسوم الدعوة قبل أول الشهر المذكور اعتبر

موعد الانعقاد الساعة التاسعة من صباح يوم السبت الثالث من ذلك الشهر

فان صادف هذا اليوم عطلة رسمية اجتمع المجلس في صباح أول يوم يلي تلك العطلة 

 

   مادة - 87 

 

  استثناء من أحكام المادتين السابقتين يدعو الأمير

مجلس الأمة لأول اجتماع يلي الانتخابات العامة للمجلس في خلال

أسبوعين من انتهاء تلك الانتخابات، فان لم يصدر مرسوم الدعوة خلال تلك

المدة اعتبر المجلس مدعوا للاجتماع في صباح اليوم التالي للأسبوعين

المذكورين مع مراعاة حكم المادة السابقة  فذا كان تاريخ انعقاد

المجلس في هذا الدور متأخرا عن الميعاد السنوي المنصوص عليه في

المادة 86 من الدستور, خفضت مدة الانعقاد المنصوص عليها في المادة 85

بمقدار الفارق بين الميعادين المذكورين 

 

   مادة - 88 

 

  يدعي مجلس الأمة، بمرسوم, لاجتماع غير عادي إذا رأي

الأمير ضرورة لذلك, أو بناء علي طلب أغلبية أعضاء المجلس 

ولا يجوز في دور الانعقاد غير العادي أن ينظر المجلس

في غير الأمور التي دعي من أجلها إلا بموافقة الوزارة 

 

   مادة - 89 

 

  يعلن الأمير فض أدوار الاجتماع العادية وغير العادية 

 

   مادة - 90 

 

  كل اجتماع يعقده المجلس في غير الزمان و المكان

المقررين لاجتماعه يكون باطلا, وتبطل بحكم القانون القرارات التي تصدر فيه 

 

   مادة - 91 

 

  قبل أن يتولى عضو مجلس الأمة أعماله في المجلس أو لجانه

يؤدي أمام المجلس في جلسة علنية اليمين الآتية 

 

 "  أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن وللأمير,

وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة,

وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله،

وأؤدي أعمالي بالأمانة والصدق "

 

   مادة - 92 

 

  يختار مجلس الأمة في أول جلسة له, ولمثل مدته, رئيسا ونائب

رئيس من بين أعضائه, وإذا خلا مكان أي منهما اختار المجلس من يحل محله إلى

نهاية مدته  ويكون الانتخاب في جميع الأحوال بالأغلبية المطلقة لحاضرين,

فان لم تتحقق هذه الأغلبية في المرة الأولي أعيد الانتخاب بين الحائزين

لأكثر الأصوات, فان تساوى مع ثانيهما غيره في عدد الأصوات اشترك معهما

انتخاب المرة الثانية, ويكون الانتخاب في هذه الحالة بالأغلبية

النسبية  فان تساوي أكثر من واحد في الحصول على الأغلبية النسبية ثم

الاختيار بينهم بالقرعة  ويرأس الجلسة الأولي لحين انتخاب الرئيس أكبر الأعضاء سنا 

 

   مادة - 93 

 

  يؤلف المجلس خلال الأسبوع الأول من اجتماعه السنوي

اللجان اللازمة لأعماله, ويجوز لهذه اللجان أن تباشر صلاحياتها خلال عطلة

المجلس تمهيدا لعرضها عليه عند اجتماعه 

 

   مادة - 94 

 

  جلسات مجلس الأمة علنية, ويجوز عقدها سرية بناء علي طلب

الحكومة أو رئيس المجلس أو عشرة أعضاء, وتكون مناقشة الطلب في جلسة سرية 

 

   مادة - 95 

 

  يفصل مجلس الأمة في صحة انتخاب أعضائه, ولا يعتبر

الانتخاب باطلا إلا بأغلبية الذين يتألف منهم المجلس 

ويجوز بقانون أن يعهد بهذا الاختصاص إلى جهة قضائية 

 

   مادة - 96 

 

  مجلس الأمة هو المختص بقبول الاستقالة من عضويته 

 

   مادة - 97 

 

  يشترط لصحة اجتماع مجلس الأمة حضور أكثر من نصف أعضائه,

وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين, وذلك في غير

الحالات التي تشترط فيها أغلبية خاصة وعند تساوي الأصوات يعتبر الأمر الذي

جرت المداولة في شأنه مرفوضا 

 

   مادة - 98 

 

  تتقدم كل وزارة فور تشكيلها ببرنامجها إلى مجلس الأمة،

ولمجلس أن يبدي ما يراه من ملاحظات بصدد هذا البرنامج 

 

   مادة - 99 

 

  لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء

و إلى الوزراء أسئلة لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصهم, وللسائل وحده

حق التعقيب مرة واحدة علي الإجابة 

 

   مادة - 100 

 

  لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء

و إلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم  ولا تجري

المناقشة في الاستجواب إلا بعد ثمانية أيام علي الأقل من يوم تقديمه،

وذلك في غير حالة الاستعجال و موافقة الوزير 

  وبمراعاة حكم المادتين 101 و 102 من الدستور يجوز أن

يؤدي الاستجواب إلى طرح الثقة على المجلس 

 

   مادة - 101 

 

  كل وزير مسؤول لدى مجلس الأمة عن أعمال وزارته, وإذا قرر

المجلس عدم الثقة بأحد الوزراء اعتبر معتزلا للوزارة من تاريخ قرار عدم

الثقة ويقدم استقالته فورا  ولا يجوز طرح موضوع الثقة بالوزير إلا بناء

علي رغبته أو طلب موقع من عشرة أعضاء اثر مناقشة استجواب موجه إليه  ولا

يجوز للمجلس أن يصدر قراره في الطلب قبل سبعة أيام من تقديمه  ويكون سحب

الثقة من الوزير بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس فيما عدا

الوزراء  ولا يشترك الوزراء في التصويت علي الثقة 

 

   مادة - 102 

 

  لا يتولى رئيس مجلس الوزراء أي وزارة,

ولا يطرح في مجلس الأمة موضوع الثقة به

 ومع ذلك إذا رأى مجلس الأمة بالطريقة المنصوص عليها في

المادة السابقة عدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء, رفع الأمر إلى

رئيس الدولة, وللأمير في هذه الحالة أن يعفي رئيس مجلس الوزراء ويعين

وزارة جديدة, أو أن يحل مجلس الأمة وفي حالة الحل, إذا قرر المجلس الجديد

بذات الأغلبية عدم التعاون مع رئيس مجلس الوزراء المذكور اعتبر معتزلا

منصبه من تاريخ قرار المجلس في هذا الشأن, وتشكل وزارة جديدة 

 

   مادة - 103 

 

  إذا تخلي رئيس مجلس الوزراء أو الوزير عن منصبه لأي سبب

من الأسباب يستمر في تصريف العاجل من شؤون منصبه لحين تعيين خلفه 

 

   مادة - 104 

 

  يفتتح الأمير دور الانعقاد السنوي لمجلس الأمة, ويلقي

فيه خطابا أميريا يتضمن بيان أحوال البلاد وأهم الشؤون العامة التي جرت

خلال العام المنقضي وما تعتزم الحكومة إجراءه من مشروعات و إصلاحات

خلال العام الجديد  وللأمير أن ينيب عنه في الافتتاح أو في إلقاء

الخطاب الأميري رئيس مجلس الوزراء 

 

   مادة - 105 

 

  يختار مجلس الأمة لجنة من بين أعضائه لأعداد مشروع الجواب

علي الخطاب الأمي