Quran, Arabic and English

النص الكامل للدستور القطري

الباب الأول
الدولة وأسس الحكم

المادة 1

للاطلاع على النص القديم للنظام الاساسي المؤقت، انقر هنا

قطر دولة عربية ذات سيادة مستقلة. دينها الاسلام، والشريعة الاسلامية مصدر رئيسي لتشريعاتها، ونظامها ديمقراطي، ولغتها الرسمية هي اللغة العربية.
وشعب قطر جزء من الامة العربية.

 

 

المادة 2

عاصمة الدولة الدوحة. ويجوز ان يستبدل بها مكان اخر بقانون. وتمارس الدولة سيادتها على اقليمها، ولا يجوز لها ان تتنازل عن سيادتها او ان تتخلى عن اي جزء من اقليمها.

 

 

المادة 3

يحدد القانون علم الدولة وشعارها واوسمتها وشاراتها ونشيدها الوطني.

 

 

المادة 4

يحدد القانون النظام المالي والمصرفي للدولة، ويعين عملتها الرسمية.

 

 

المادة 5

تحافظ الدولة على استقلالها وسيادتها وسلامة ووحدة اقليمها وامنها واستقرارها، وتدفع عنها كل عدوان.

 

 

المادة 6

تحترم الدولة المواثيق والعهود الدولية، وتعمل على تنفيذ كافة الاتفاقيات والمواثيق والعهود الدولية التي تكون طرفا فيها.

 

 

المادة 7

تقوم السياسة الخارجية للدولة على مبدا توطيد السلم والامن الدوليين عن طريق تشجيع فض المنازعات الدولية بالطرق السلمية، ودعم حق الشعوب في تقرير مصيرها، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والتعاون مع الامم المحبة للسلام.

 

 

المادة 8

حكم الدولة وراثي في عائلة ال ثاني، وفي ذرية حمد بن خليفة بن حمد بن عبد الله بن جاسم من الذكور. وتكون وراثة الحكم الى الابن الذي يسميه الامير وليا للعهد. فان لم يوجد ابن ينتقل الحكم الى من يسميه الامير من العائلة وليا للعهد، وفي هذه الحالة تكون وراثة الحكم في ذريته من الذكور.
وينظم سائر الاحكام الخاصة بحكم الدولة ووراثته قانون خاص يصدر خلال سنة من تاريخ العمل بهذا الدستور. وتكون له صفة دستورية.

 

 

المادة 9

يعين الامير ولي العهد بامر اميري، وذلك بعد التشاور مع العائلة الحاكمة واهل الحل والعقد في البلاد. ويشترط في ولي العهد ان يكون مسلما من ام قطرية مسلمة.

 

 

المادة 10

يؤدي ولي العهد عند تعيينه امام الامير اليمين التالية:
(اقسم بالله العظيم ان احترم الشريعة الاسلامية والدستور والقانون، وان اصون استقلال البلاد واحافظ على سلامة اقليمها، وان اذود عن حريات الشعب ومصالحه، وان اكون مخلصا للوطن والامير).

 

 

المادة 11

يتولى ولي العهد مباشرة صلاحيات الامير وممارسة اختصاصاته نيابةً عنه اثناء غياب الامير خارج البلاد، او اذا قام به مانع مؤقت.

 

 

المادة 12

للامير ان يعهد بمباشرة بعض صلاحياته وممارسة بعض اختصاصاته الى ولى العهد بموجب امر اميري، ويراس ولي العهد جلسات مجلس الوزراء التي يحضرها.

 

 

المادة 13

مع مراعاة احكام المادتين السابقتين، للامير عند تعذر نيابة ولي العهد عنه ان يعين بامر اميري نائبا له من العائلة الحاكمة لمباشرة بعض صلاحياته واختصاصاته. فان كان من تم تعيينه يشغل منصبا او يتولى عملا في اية جهة، فانه يتوقف عن القيام بمهامه مدة نيابته عن الامير.
ويؤدي نائب الامير بمجرد تعيينه، امام الامير، ذات اليمين التي يؤديها ولي العهد.

 

 

المادة 14

ينشا بقرار من الامير (مجلس) يسمى «مجلس العائلة الحاكمة»، يعين الامير اعضاءه من العائلة الحاكمة.

 

 

المادة 15

يقرر مجلس العائلة الحاكمة خلو منصب الامير عند وفاته او اصابته بعجز كلي يمنعه من ممارسة مهامه. ويعلن مجلس الوزراء ومجلس الشورى بعد جلسة سرية مشتركة بينهما خلو المنصب، وينادى بولي العهد اميرا للبلاد.

 

 

المادة 16

اذا كانت سن ولي العهد عند المناداة به اميرا للبلاد اقل من ثمانية عشر عاما ميلادية، يتولى ادارة دفة الحكم مجلس وصاية يختاره مجلس العائلة الحاكمة.
ويشكل مجلس الوصاية من رئيس وعدد من الاعضاء لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد على خمسة، ويكون الرئيس واغلبية الاعضاء من العائلة الحاكمة.

 

 

المادة 17

المخصصات المالية للامير وكذلك مخصصات الهبات والمساعدات، يصدر بتحديدها قرار من الامير سنويا.

 

 
الباب الثاني
المقومات الأساسية للمجتمع

المادة 18

يقوم المجتمع القطري على دعامات العدل، والاحسان، والحرية، والمساواة، ومكارم الاخلاق.

 

 

المادة 19

تصون الدولة دعامات المجتمع، وتكفل الامن والاستقرار، وتكافؤ الفرص للمواطنين.

 

 

المادة 20

تعمل الدولة على توطيد روح الوحدة الوطنية، والتضامن والاخاء بين المواطنين كافة.

 

 

المادة 21

الاسرة اساس المجتمع. قوامها الدين والاخلاق وحب الوطن، وينظم القانون الوسائل الكفيلة بحمايتها، وتدعيم كيانها وتقوية اواصرها والحفاظ على الامومة والطفولة والشيخوخة في ظلها.

 

 

المادة 22

ترعى الدولة النشء، وتصونه من اسباب الفساد وتحميه من الاستغلال، وتقيه شر الاهمال البدني والعقلي والروحي، وتوفر له الظروف المناسبة لتنمية ملكاته في شتى المجالات، على هدى من التربية السليمة.

 

 

المادة 23

تعنى الدولة بالصحة العامة، وتوفر وسائل الوقاية والعلاج من الامراض والاوبئة وفقا للقانون.

 

 

المادة 24

ترعى الدولة العلوم والاداب والفنون والتراث الثقافي الوطني، وتحافظ عليها وتساعد على نشرها، وتشجع البحث العلمي.

 

 

المادة 25

التعليم دعامة اساسية من دعائم تقدم المجتمع، تكفله الدولة وترعاه، وتسعى لنشره وتعميمه.

 

 

المادة 26

الملكية وراس المال والعمل مقومات اساسية لكيان الدولة الاجتماعي وهي جميعها حقوق فردية ذات وظيفة اجتماعية، ينظمها القانون.

 

 

المادة 27

الملكية الخاصة مصونة، فلا يحرم احد من ملكه الا بسبب المنفعة العامة وفي الاحوال التي يبينها القانون وبالكيفية التي ينص عليها، وبشرط تعويضه عنها تعويضا عادلا.

 

 

المادة 28

تكفل الدولة حرية النشاط الاقتصادي على اساس العدالة الاجتماعية والتعاون المتوازن بين النشاط العام والخاص، لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وزيادة الانتاج، وتحقيق الرخاء للمواطنين، ورفع مستوى معيشتهم وتوفير فرص العمل لهم، وفقا لاحكام القانون.

 

 

المادة 29

الثروات الطبيعية ومواردها ملك للدولة. تقوم على حفظها وحسن استغلالها وفقا لاحكام القانون.

 

 

المادة 30

العلاقة بين العمال وارباب العمل اساسها العدالة الاجتماعية وينظمها القانون.

 

 

المادة 31

تشجع الدولة الاستثمار وتعمل على توفير الضمانات والتسهيلات اللازمة له.

 

 

المادة 32

ينظم القانون قروض الدولة.

 

 

المادة 33

تعمل الدولة على حماية البيئة وتوازنها الطبيعي، تحقيقا للتنمية الشاملة والمستدامة لكل الاجيال.

 

 
الباب الثالث
الحقوق والواجبات العامة

المادة 34

المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات العامة.

 

 

المادة 35

الناس متساوون امام القانون. لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس، او الاصل، او اللغة، او الدين.

 

المادة 36

الحرية الشخصية مكفولة. ولا يجوز القبض على انسان او حبسه او تفتيشه او تحديد اقامته او تقييد حريته في الاقامة او التنقل الا وفق احكام القانون.
ولا يعرض اي انسان للتعذيب او للمعاملة الحاطة للكرامة، ويعتبر التعذيب جريمة يعاقب عليها القانون.

 

 

المادة 37

لخصوصية الانسان حرمتها، فلا يجوز تعرض اي شخص، لاي تدخل في خصوصياته او شؤون اسرته او مسكنه او مراسلاته او اية تدخلات تمس شرفه او سمعته، الا وفقا لاحكام القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه.

 

 

المادة 38

لا يجوز ابعاد اي مواطن عن البلاد، او منعه من العودة اليها.

 

 

المادة 39

المتهم بريء حتى تثبت ادانته امام القضاء في محاكمة تتوفر له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع عن نفسه.

 

 

المادة 40

لا جريمة ولا عقوبة الا بقانون. ولا عقاب الا على الافعال اللاحقة للعمل به. والعقوبة شخصية. ولا تسري احكام القوانين الا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها اثر فيما وقع قبلها، ومع ذلك يجوز في غير المواد الجنائية وباغلبية ثلثي اعضاء مجلس الشورى النص على خلاف ذلك.

 

 

المادة 41

الجنسية القطرية واحكامها يحددها القانون. وتكون لتلك الاحكام صفة دستورية.

 

 

المادة 42

تكفل الدولة حق الانتخاب والترشيح للمواطنين، وفقا للقانون.

 

 

المادة 43

الضرائب اساسها العدالة الاجتماعية، ولا يجوز فرضها الا بقانون.

 

 

المادة 44

حق المواطنين في التجمع مكفول وفقا لاحكام القانون.

 

 

المادة 45

حرية تكوين الجمعيات مكفولة، وفقا للشروط والاوضاع التي يبينها القانون.

 

 

المادة 46

لكل فرد الحق في مخاطبة السلطات العامة.

 

 

المادة 47

حرية الراي والبحث العلمي مكفولة، وفقا للشروط والاحوال التي يحددها القانون.

 

 

المادة 48

حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة، وفقا للقانون.

 

 

المادة 49

التعليم حق لكل مواطن وتسعى الدولة لتحقيق الزامية ومجانية التعليم العام، وفقا للنظم والقوانين المعمول بها في الدولة.

 

 

المادة 50

حرية العبادة مكفولة للجميع، وفقا للقانون، ومقتضيات حماية النظام العام والاداب العامة.

 

 

المادة 51

حق الارث مصون وتحكمه الشريعة الاسلامية.

 

 

المادة 52

يتمتع كل شخص مقيم في الدولة اقامة مشروعة بحماية لشخصه وماله، وفقا لاحكام القانون.

 

 

المادة 53

الدفاع عن الوطن واجب على كل مواطن.

 

 

المادة 54

الوظائف العامة خدمة وطنية، ويستهدف الموظف العام في اداء واجبات وظيفته المصلحة العامة وحدها.

 

 

المادة 55

للاموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على الجميع، وفقا للقانون.

 

 

المادة 56

المصادرة العامة للاموال محظورة. ولا تكون عقوبة المصادرة الخاصة الا بحكم قضائي، في الاحوال المبينة بالقانون.

 

 

المادة 57

احترام الدستور، والامتثال للقوانين الصادرة عن السلطة العامة، والالتزام بالنظام العام والاداب العامة، ومراعاة التقاليد الوطنية والاعراف المستقرة، واجب على جميع من يسكن دولة قطر، او يحل باقليمها.

 

 

المادة 58

تسليم اللاجئين السياسيين محظور. ويحدد القانون شروط منح اللجوء السياسي.

 

 
الباب الرابع
تنظيم السلطات
الفصل الأول
أحكام عامة

المادة 59

الشعب مصدر السلطات ويمارسها وفقا لاحكام هذا الدستور.

 

 

المادة 60

يقوم نظام الحكم على اساس فصل السلطات مع تعاونها على الوجه المبين في هذا الدستور.

 

 

المادة 61

السلطة التشريعية يتولاها مجلس الشورى على الوجه المبين في هذا الدستور.

 

 

المادة 62

السلطة التنفيذية يتولاها الامير. ويعاونه في ذلك مجلس الوزراء على الوجه المبين في هذا الدستور.

 

 

المادة 63

السلطة القضائية تتولاها المحاكم على الوجه المبين في هذا الدستور. وتصدر الاحكام باسم الامير.

 

 
لفصل الثاني
لأمير

المادة 64

الامير هو رئيس الدولة. ذاته مصونة، واحترامه واجب.

 

 

المادة 65

الامير هو القائد الاعلى للقوات المسلحة، ويكون له الاشراف عليها، يعاونه في ذلك مجلس للدفاع يتبعه مباشرة، ويصدر بتشكيل المجلس وتحديد اختصاصاته قرار اميري.

 

 

المادة 66

يمثل الامير الدولة في الداخل والخارج وفي جميع العلاقات الدولية.

 

 

المادة 67

يباشر الامير الاختصاصات التالية:
- رسم السياسة العامة للدولة بمعاونة مجلس الوزراء.
- المصادقة على القوانين واصدارها. ولا يصدر قانون ما لم يصادق عليه الامير.
- دعوة مجلس الوزراء للانعقاد، كلما اقتضت المصلحة العامة ذلك، وتكون له رئاسة الجلسات التي يحضرها.
- تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين وانهاء خدماتهم وفقا للقانون.
- اعتماد رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية.
- العفو عن العقوبة او تخفيفها وفقا للقانون.
- منح الاوسمة المدنية والعسكرية وفقا للقانون.
- انشاء وتنظيم الوزارات والاجهزة الحكومية الاخرى وتعيين اختصاصاتها.
- انشاء وتنظيم الاجهزة التي تعينه بالراي والمشورة على توجيه السياسات العليا للدولة، والاشراف عليها، وتعيين اختصاصاتها.
- اي اختصاصات اخرى بموجب هذا الدستور او القانون.

 

 

المادة 68

يبرم الامير المعاهدات والاتفاقيات بمرسوم، ويبلغها لمجلس الشورى مشفوعة بما يناسب من البيان. وتكون للمعاهدة او الاتفاقية قوة القانون بعد التصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية، على ان معاهدات الصلح والمعاهدات المتعلقة باقليم الدولة او بحقوق السيادة او حقوق المواطنين العامة او الخاصة او التي تتضمن تعديلا لقوانين الدولة، يجب لنفاذها ان تصدر بقانون.
ولا يجوز في اي حال ان تتضمن المعاهدة شروطا سرية تناقض شروطها العلنية.

 

 

المادة 69

للامير ان يعلن بمرسوم الاحكام العرفية في البلاد، وذلك في الاحوال الاستثنائية التي يحددها القانون. وله عند ذلك اتخاذ كل الاجراءات السريعة اللازمة لمواجهة اي خطر يهدد سلامة الدولة او وحدة اقليمها او امن شعبها ومصالحه، او يعوق مؤسسات الدولة عن اداء مهامها، على ان يتضمن المرسوم طبيعة الحالة الاستثنائية التي اعلنت الاحكام العرفية من اجلها وبيان الاجراءات المتخذة لمواجهتها. ويخطر مجلس الشورى بهذا المرسوم خلال الخمسة عشر يوما التالية لصدوره، وفي حالة غيبة المجلس لاي سبب من الاسباب يخطر المجلس بالمرسوم عند اول اجتماع له.
ويكون اعلان الاحكام العرفية لمدة محدودة ولا يجوز تمديدها الا بموافقة مجلس الشورى.

 

 

المادة 70

يجوز للامير في الاحوال الاستثنائية التي تتطلب اتخاذ تدابير عاجلة لا تحتمل التاخير، ويقتضي اتخاذها اصدار قوانين، ولم يكن مجلس الشورى منعقدا، ان يصدر في شانها مراسيم لها قوة القانون.
وتعرض هذه المراسيم بقوانين على مجلس الشورى في اول اجتماع له، وللمجلس في موعد اقصاه 40 يوما من تاريخ عرضها عليه وباغلبية ثلثي اعضائه ان يرفض ايا منها او ان يطلب تعديلها خلال اجل محدد. ويزول ما لهذه المراسيم من قوة القانون من تاريخ رفض المجلس لها او انقضاء الاجل المحدد للتعديل دون اجرائه.

 

 

المادة 71

يصدر باعلان الحرب الدفاعية امر اميري، والحرب الهجومية محرمة.

 

 

المادة 72

يعين الامير رئيس مجلس الوزراء ويقبل استقالته ويعفيه من منصبه بامر اميري.
وتشمل استقالة رئيس مجلس الوزراء او اعفاؤه من منصبه، جميع الوزراء. وفي حالة قبول الاستقالة او الاعفاء من المنصب، تستمر الوزارة في تصريف العاجل من الامور حتى يتم تعيين الوزارة الجديدة.

 

 

المادة 73

يعين الامير الوزراء بامر اميري بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء. ويقبل استقالتهم ويعفيهم من مناصبهم بذات الاداة.
وفي حال قبول استقالة الوزير، يجوز ان يعهد اليه بتصريف العاجل من الامور حتى يتم تعيين خلف له.

 

 

المادة 74

يؤدي الامير قبل مباشرة صلاحياته في جلسة خاصة لمجلس الشورى اليمين التالية:
(اقسم بالله العظيم ان احترم الشريعة الاسلامية والدستور والقانون، وان اصون استقلال البلاد واحافظ على سلامة اقليمها، وان اذود عن حريات الشعب ومصالحه).

 

 

المادة 75

للامير ان يستفتي المواطنين في القضايا الهامة التي تتصل بمصالح البلاد، ويعتبر موضوع الاستفتاء موافقا عليه اذا اقرته اغلبية من ادلوا باصواتهم، وتكون نتيجة الاستفتاء ملزمة ونافذة من تاريخ اعلانها، وتنشر في الجريدة الرسمية.

 

 
الفصل الثالث
السلطة التشريعية

المادة 76

يتولى مجلس الشورى سلطة التشريع، ويقر الموازنة العامة للدولة، كما يمارس الرقابة على السلطة التنفيذية، وذلك على الوجه المبين في هذا الدستور.

 

 

المادة 77

يتالف مجلس الشورى من 45 عضوا. يتم انتخاب ثلاثين منهم عن طريق الاقتراع العام السري المباشر، ويعين الامير الاعضاء الخمسة عشر الاخرين من الوزراء او غيرهم.
وتنتهي عضوية المعينين في مجلس الشورى باستقالتهم او اعفائهم.

 

 

المادة 78

يصدر نظام الانتخاب بقانون تحدد فيه شروط واجراءات الترشيح والانتخاب.

 

 

المادة 79

تحدد الدوائر الانتخابية التي تقسم اليها الدولة ومناطق كل منها بمرسوم.

 

 

المادة 80

يجب ان تتوافر في عضو مجلس الشورى الشروط التالية:
- ان تكون جنسيته الاصلية قطرية.
- الا تقل سنه عند قفل باب الترشيح عن ثلاثين سنة ميلادية.
- ان يجيد اللغة العربية قراءة وكتابة.
- الا يكون قد سبق الحكم عليه نهائيا في جريمة مخلة بالشرف او الامانة، ما لم يكن قد رد اليه اعتباره وفقا للقانون.
- ان تتوافر فيه شروط الناخب وفقا لقانون الانتخاب.

 

 

المادة 81

مدة المجلس اربع سنوات ميلادية تبدا من تاريخ اول اجتماع له، وتجرى انتخابات المجلس الجديد خلال التسعين يوما السابقة على نهاية تلك المدة، ويجوز اعادة انتخاب من انتهت مدة عضويته، واذا لم تتم الانتخابات عند انتهاء مدة المجلس، او تاخرت لاي سبب من الاسباب، يبقى المجلس قائما حتى يتم انتخاب المجلس الجديد. ولا يجوز مد الفصل التشريعي الا للضرورة وبمرسوم، على الا يتجاوز ذلك المد فصلا تشريعيا واحدا.

 

 

المادة 82

يعين القانون الجهة القضائية المختصة بالفصل في صحة انتخاب اعضاء مجلس الشورى.

 

 

المادة 83

اذا خلا محل احد اعضاء مجلس الشورى المنتخبين قبل نهاية مدته بستة اشهر على الاقل لاي سبب من الاسباب، انتخب خلف له خلال شهرين من تاريخ ابلاغ المجلس بخلو المكان، واذا خلا محل احد الاعضاء المعينين عين عضو جديد خلفا له، وفي كلتا الحالتين يكمل العضو الجديد مدة سلفه.

 

 

المادة 84

تكون مدة دور انعقاد المجلس ثمانية اشهر في السنة على الاقل. ولا يجوز فض دور الانعقاد قبل اعتماد موازنة الدولة.

 

 

المادة 85

يعقد مجلس الشورى دور انعقاده السنوي العادي بدعوة من الامير خلال شهر اكتوبر من كل عام.

 

 

المادة 86

استثناء من احكام المادتين السابقتين يدعو الامير مجلس الشورى لاول اجتماع يلي الانتخابات العامة للمجلس خلال شهر من انتهاء تلك الانتخابات.
واذا تاخر انعقاد المجلس في هذا الدور عن الميعاد السنوي المنصوص عليه في المادة السابقة خفضت مدة الانعقاد بمقدار الفارق بين الميعادين.

 

 

المادة 87

يفتتح الامير او من ينيبه دور الانعقاد السنوي لمجلس الشورى ويلقي فيه خطابا شاملا يتناول فيه شؤون البلاد.

 

 

المادة 88

يدعو الامير بمرسوم مجلس الشورى لاجتماع غير عادي في حالة الضرورة، او بناء على طلب اغلبية اعضاء المجلس، ولا يجوز في دور الانعقاد غير العادي ان ينظر المجلس في غير الامور التي دعي من اجلها.

 

 

المادة 89

تكون دعوة مجلس الشورى للانعقاد في ادواره العادية وغير العادية وفضها بمرسوم.

 

 

المادة 90

للامير ان يؤجل بمرسوم اجتماع مجلس الشورى لمدة لا تتجاوز شهرا، ولا يتكرر التاجيل في دور الانعقاد الواحد الا بموافقة المجلس ولمدة واحدة ولا تحسب مدة التاجيل ضمن فترة الانعقاد.

 

 

المادة 91

يعقد المجلس اجتماعاته في مقره بمدينة الدوحة. ويجوز للامير دعوته للاجتماع في اي مكان اخر.

 

 

المادة 92

يؤدي اعضاء مجلس الشورى قبل مباشرة اعمالهم امام المجلس، وفي جلسة علنية اليمين التالية «اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا للوطن وللامير، وان احترم الشريعة الاسلامية والدستور والقانون وان ارعى مصالح الشعب، وان اؤدي عملي بامانة وصدق).

 

 

المادة 93

ينتخب المجلس في اول اجتماع له، ولمدة المجلس، رئيسا ونائبا &#