|
الدستور السوري |
|
الجمهورية العربية السورية رئيس الجمهورية
الباب الأول المبادئ الأساسية الفصل الأول المبادئ السياسية
1- الجمهورية العربية السورية دولة ديمقراطية شعبية واشتراكية ذات سيادة لا يجوز التنازل عن أي جزء من أراضيها وهي عضو في دولة اتحاد الجمهوريات العربية.
1- نظام الحكم في القطر العربي السوري نظام جمهوري.
1- دين رئيس الجمهورية الإسلام.
اللغة العربية هي اللغة الرسمية. المادة 5 عاصمة الدولة دمشق. المادة 6 علم الدولة وشعارها ونشيدها هو علم دولة اتحاد الجمهوريات العربية وشعارها ونشيدها. المادة 7 يكون القسم الدستوري على الشكل التالي :
حزب البعث العربي الاشتراكي هو الحزب القائد في المجتمع والدولة ويقود جبهة وطنية تقدمية تعمل على توحيد طاقات جماهير الشعب ووضعها في خدمة أهداف الأمة العربية. المادة 9 المنظمات الشعبية والجمعيات التعاونية تنظيمات تضم قوى الشعب العاملة من أجل تطوير المجتمع وتحقيق مصالح أفرادها. المادة 10 مجالس الشعب مؤسسات منتخبة انتخابا ديمقراطيا يمارس المواطنون من خلالها حقوقهم في إدارة الدولة وقيادة المجتمع. المادة 11 القوات المسلحة ومنظمات الدفاع الأخرى مسؤولة عن سلامة أرض الوطن وحماية أهداف الثورة في الوحدة والحرية والاشتراكية. المادة 12 الدولة في خدمة الشعب وتعمل مؤسساتها على حماية الحقوق الأساسية للمواطنين وتطوير حياتهم كما تعمل على دعم المنظمات الشعبية لتتمكن من تطوير نفسها ذاتيا.
الفصل الثاني المبادئ الاقتصادية
1- الاقتصاد في الدولة اقتصاد اشتراكي مخطط يهدف إلى القضاء على جميع أشكال الاستغلال.
ينظم القانون الملكية وهي ثلاثة أنواع :
1- لا تنزع الملكية الفردية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل وفقا للقانون.
يعين القانون الحد الأقصى للملكية الزراعية بما يضمن حماية الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال ويضمن زيادة الإنتاج. المادة 17 حق الإرث مضمون وفقا للقانون. المادة 18 الادخار واجب وطني تحميه الدولة وتشجعه وتنظمه. المادة 19 تفرض الضرائب على أسس عادلة وتصاعدية تحقق مبادئ المساواة والعدالة الاجتماعية. المادة 20 يهدف استثمار المنشآت الاقتصادي الخاصة والمشتركة إلى تلبية الحاجات الاجتماعية وزيادة الدخل القومي وتحقيق رفاه الشعب.
الفصل الثالث المبادئ التعليمية والثقافية
يهدف نظام التعليم والثقافة إلى إنشاء جيل عربي قومي اشتراكي علمي التفكير مرتبط بتاريخه وأرضه معتز بتراثه مشبع بروح النضال من أجل تحقيق أهداف أمته في الوحدة والحرية والاشتراكية والإسهام في خدمة الإنسانية وتقدمها. المادة 22 يضمن نظام التعليم التقدم المستمر للشعب ويساير التطور الدائم لحاجاته الاجتماعية والاقتصادية والثقافية. المادة 23 1- الثقافة القومية الاشتراكية أساس بناء المجتمع العربي الاشتراكي الموحد وهي تهدف إلى تمتين القيم الأخلاقية وتحقيق المثل العليا للأمة العربية وتطوير المجتمع وخدمة قضايا الإنسانية وتعمل الدولة على تشجيع هذه الثقافة وحمايتها.
1- العلم والبحث العلمي وكل ما يتم التوصل إليه من منجزات علمية ركن أساسي في تقدم المجتمع العربي الاشتراكي وعلى الدولة أن تقدم له الدعم الشامل.
الفصل الرابع الحريات والحقوق والواجبات العامة
1- الحرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وامتهم.
لكل مواطن حق الإسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وينظم القانون ذلك. المادة 27 يمارس المواطنون حقوقهم ويتمتعون بحرياتهم وفقا للقانون. المادة 28 1- كل منهم بريء حتى يدان بحكم قضائي مبرم.
لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني. المادة 30 لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يكون لها أثر رجعي ويجوز في غير الأمور الجزائية النص على خلاف ذلك. المادة 31 المساكن مصونة لا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا في الأحوال المبينة في القانون. المادة 32 سرية المراسلات البريدية والاتصالات السلكية مكفولة وفق الأحكام المبينة في القانون. المادة 33 1- لا يجوز إبعاد المواطن عن أرض الوطن.
لا يسلم اللاجئون السياسيون بسبب مبادئهم السياسية أو دفاعهم عن الحرية. المادة 35 1- حرية الاعتقاد مصونة وتحترم الدولة جميع الأديان.
1- العمل حق لكل مواطن وواجب عليه وتعمل الدولة على توفيره لجميع المواطنين.
التعليم حق تكفله الدولة وهو مجاني في جميع مراحله وإلزامي في مرحلته الابتدائية وتعمل الدولة على مد الإلزام إلى مراحل أخرى وتشرف على التعليم وتوجهه بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والإنتاج. المادة 38 لكل مواطن الحق في أن يعرب عن رأيه بحرية علنية بالقول والكتابة وكافة وسائل التعبير الأخرى وأن يسهم في الرقابة والنقد البناء بما يضمن سلامة البناء الوطني والقومي ويدعم النظام الاشتراكي وتكفل الدولة حرية الصحافة والطباعة والنشر وفقا للقانون. المادة 39 للمواطنين حق الاجتماع والتظاهر سلميا في إطار مبادئ الدستور وينظم القانون ممارسة هذا الحق. المادة 40 1- جميع المواطنين مسؤولون في تأدية واجبهم المقدس بالدفاع عن سلامة الوطن واحترام دستوره ونظامه الوحدوي الاشتراكي.
أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقا للقانون. المادة 42 الحفاظ على الوحدة الوطنية وصيانة أسرار الدولة واجب على كل مواطن. المادة 43 ينظم القانون الجنسية العربية السورية ويضمن تسهيلات خاصة للمغتربين العرب السوريين وأبنائهم ولمواطني أقطار الوطن العربي. المادة 44 1- الأسرة هي خلية المجتمع الأساسية وتحميها الدولة.
تكفل الدولة للمرأة جميع الفرص التي تتيح لها المساهمة الفعالة والكاملة في الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية وتعمل على إزالة القيود التي تمنع تطورها ومشاركتها في بناء المجتمع العربي الاشتراكي. المادة 46 1- تكفل الدولة كل مواطن وأسرته في حالات الطوارئ والمرض والعجز اليتم والشيخوخة.
تكفل الدولة الخدمات الثقافية والاجتماعية والصحية وتعمل بوجه خاص على توفيرها للقرية رفعا لمستواها. المادة 48 للقطاعات الجماهيرية حق إقامة تنظيمات نقابية أو اجتماعية أو مهنية أو جمعيات تعاونية للإنتاج أو الخدمات وتحدد القوانين إطار التنظيمات وعلاقاتها وحدود عملها. المادة 49 تشارك التنظيمات الجماهيرية مشاركة فعالة في مختلف القطاعات والمجالس المحددة بالقوانين في تحقيق الأمور التالية :
الباب الثاني سلطات الدولة الفصل الأول السلطة التشريعية
1- يتولى مجلس الشعب السلطة التشريعية على الوجه المبين في الدستور.
مدة مجلس الشعب أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أو اجتماع له ولا يجوز تمديدها إلا في حالة الحرب بقانون. المادة 52 عضو مجلس الشعب يمثل الشعب بأكمله ولا يجوز تحديد وكالته بقيد أو شرط وعليه أن يمارسها بهدي من شرفه وضميره. المادة 53 يحدد القانون الدوائر الانتخابية وعدد أعضاء مجلس الشعب على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين ويبين القانون تعريف العامل والفلاح. المادة 54 الناخبون هم المواطنون الذين أتموا الثامنة عشرة من عمرهم والمسجلون في سجل الأحوال المدنية وتوافرت فيهم الشروط المنصوص عليها في قانون الانتخاب. المادة 55 يبين القانون أحكام الانتخاب والاستفتاء ويحدد الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب. المادة 56 يجوز للعاملين في الدولة بما فيهم العاملون في القطاع العام أن يرشحوا أنفسهم لعضوية مجلس الشعب وفيما عدا الحالات التي يحددها القانون يتفرغ العضو المنتخب منهم لعضوية المجلس ويحتفظ له بوظيفته أو عمله، وتعتبر مدة التفرغ من الخدمات الفعلية. المادة 57 يجب أن يتضمن قانون الانتخاب نصوص تكفل :
1- تجري الانتخابات خلال الأيام التسعين التي تلي تاريخ انتهاء مدة مجلس الشعب.
إذا شغر مقعد لسبب ما انتخب له عضوا خلال تسعين يوما من شغوره على أن لا تقل المدة الباقية للمجلس عن ستة أشهر وتنتهي عضوية العضو الجديد بانتهاء مدة المجلس ويحدد قانون الانتخاب حالات شغور العضوية. المادة 60 1- يدعى مجلس الشعب إلى الاجتماع بمرسوم يصدر عن رئيس الجمهورية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان نتائج الانتخاب ويجتمع حكما في اليوم السادس عشر إذا لم يصدر مرسوم دعوته.
يدعى المجلس لثلاث دورات عادية في السنة كما يجوز دعوته لدورات استثنائية ويحدد النظام الداخلي بقرار من رئيس المجلس أو بناء على طلب خطي من رئيس الجمهورية أو من ثلث أعضاء المجلس. المادة 62 يفصل المجلس في حالة الطعن بصحة عضوية أعضائه في ضوء التحقيقات التي تجريها المحكمة الدستورية العليا وذلك خلال شهر واحد من تاريخ تبلغه تقرير المحكمة ولا تبطل عضوية العضو إلا إذا قرر المجلس ذلك بأكثرية أعضائه. المادة 63 قبل أن يتولى أعضاء مجلس الشعب عملهم يقسم كل واحد منهم علنا أمام المجلس القسم الوارد في المادة (7) من هذا الدستور. المادة 64 تحدد مخصصات أعضاء مجلس الشعب وتعويضاتهم بقانون. المادة 65 يضع مجلس الشعب نظامه الداخلي لتنظيم أسلوب العمل فيه وكيفية ممارسة مهامه. المادة 66 لا يسأل أعضاء مجلس الشعب جزائيا أو مدنيا بسبب الوقائع التي يوردونها أو الآراء التي يبدونها أو التصويت في الجلسات العلنية أو السرية وفي أعمال اللجان. المادة 67 يتمتع أعضاء مجلس الشعب بالحصانة طيلة مدة ولاية المجلس ولا يجوز في غير حالة الجرم المشهود اتخاذ إجراءات جزائية ضد أي عضو منهم إلا بإذن سابق من المجلس وفي غير أدوار الانعقاد يتعين أخذ إذن من رئيس المجلس ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من إجراء. المادة 68 1- لا يجوز للعضو أن يستغل عضويته في عمل من الأعمال.
1- يمثل رئيس مجلس الشعب المجلس ويوقع عنه ويتكلم باسمه.
لأعضاء مجلس الشعب حق اقتراح القوانين وتوجيه الأسئلة والاستجوابات للوزارة أو أحد الوزراء وفقا لأحكام النظام الداخلي ل |